قدم سبعة وخمسون برلمانيا تونسيا، أمس، طلبا إلى مكتب البرلمان من أجل تسريع النظر في مبادرة تشريعية تتعلق بمراجعة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال. الأناضول ذكرت.

“قدم النواب الـ57 طلبهم إلى قلم مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، والأمر متروك للمكتب لإحالة مبادرتنا التشريعية إلى لجنة الحقوق والحريات، وفقا لما يقتضيه القانون الداخلي، ولا سيما المادة وقال النائب محمد علي، عضو كتلة الخط الوطني السيادي، مقرر لجنة الحقوق والحريات وأحد الموقعين على طلب النظر العاجل، رقم 123.

وأشار إلى أن 40 نائبا تقدموا في 20 فبراير الماضي بمبادرة تشريعية لتعديل هذا المرسوم، إلا أنهم لم يتلقوا “ردا كتابيا من ديوان المجلس، رغم أن الطلب عرض عليه أكثر من مرة”.

ويتضمن طلب تعديل القانون المقدم من النواب عدة مواد في المرسوم 54، أبرزها المادة 24، بحسب النائب،

وأوضح علي: “وهو الفصل الذي يطرح مشكلة حقيقية وهو الموضوع الرئيسي للمراجعة، نظراً لأحكامه القاسية واستخدامه لتقييد حرية التعبير”.

وتنص المادة 24 على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار (حوالي 16 ألف دولار) لكل من استخدم عمدا شبكات وأنظمة المعلومات والاتصالات في إنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات أو وثائق كاذبة. التي يتم اصطناعها أو تزويرها أو نسبتها زوراً للغير بقصد الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

تونس: الصحفيون يدينون ملاحقة الإعلاميين

شاركها.