قضت محكمة العدل الدولية اليوم بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي ويجب على إسرائيل دفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم ودخلهم نتيجة لذلك.
وقضت محكمة العدل الدولية بأن نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، إلى جانب احتفاظها بوجودهم، يتعارض مع الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الرئيس نواف سلام، في قراءته لنتائج لجنة القضاة المكونة من 15 قاضياً: “إن المحكمة تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، قد تم إنشاؤها ويتم الحفاظ عليها في انتهاك للقانون الدولي. وتلاحظ المحكمة بقلق بالغ التقارير التي تفيد بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية آخذة في التوسع منذ صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الجدار”.
وأضاف أن “استمرار إسرائيل في إساءة استخدام وضعها كقوة محتلة من خلال الضم وتأكيد السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والإحباط المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وأعلنت المحكمة أيضًا أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”. بالإضافة إلى ذلك، قضت بأن إسرائيل يجب أن تعوض عن الأضرار الناجمة عن احتلالها وأشارت إلى أن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية “يتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة احتلال.
وسلط سلام الضوء على الحجة القائلة بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري، وقال: “تلاحظ المحكمة أن سياسات وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنفذ فصلاً بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الذين نقلتهم إسرائيل إلى المنطقة”. وأوضح أن هذا الفصل ليس ماديًا فحسب، بل أيضًا من خلال الولاية القضائية، حيث يضطر الفلسطينيون إلى الحصول على تصريح تخطيط للبناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما لا يحصل المستوطنون على ذلك.
وأضاف أن المحكمة نتيجة لنتائجها تعتبر أن “التشريعات والإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقا للمادة الثالثة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، وبالتالي فإن تل أبيب تمارس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
وعلاوة على ذلك، أكدت المحكمة أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ورغم أن القرارات ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة لا تملك وسائل إنفاذها.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في حوالي 300 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ويأتي هذا الحكم استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 رأي المحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على “الاحتلال والاستيطان والضم المطول” من قبل إسرائيل للأراضي، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967.
وتتهم محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في حربها المستمرة على غزة.
شاهد: “غزة هي الإبادة الجماعية الأكثر توثيقًا في التاريخ”، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة